مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

207

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وإذا خلّف الميّت أولاد أخ لُامّ وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُامّ السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا ؛ لأنّ كلّاً منهم يرث نصيب من يتقرّب به كما تقدّم ، ولا يلاحظ أنفسهم ؛ لأنّهم لا يرثون على أبدانهم ، وإنّما يرثون على أصولهم . وإذا لم يكن للميّت إخوة ولا أولادهم الصلبيّون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من أبوين ( « 1 » ) ، كما تقدّم . ولو اجتمع أولاد إخوة متفرّقين بأن كان بعضهم أولاد إخوة للأبوين وبعضهم أولاد إخوة للأب وبعضهم أولاد إخوة للُامّ ، حجب أولاد الإخوة للأب بأولاد الإخوة للأبوين كما كان في أصولهم ( « 2 » ) . تفصيل ميراث الكلالات وأولادهم : أ - صور ميراث الكلالات : 1 - أخٌ منفرد : الأخ الواحد من الأبوين أو من أحدهما له المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان من الامّ فله السدس 6 1 بالفرض ، والباقي 6 5 بالقرابة . 2 - أخت منفردة : فلها المال كلّه ، إلّا أنّه إن كانت منهما أو منه فلها النصف بالفرض والباقي بالقرابة ، وإن كانت من الامّ فالسدس 6 1 بالفرض ، والباقي 6 5 بالقرابة . 3 - أخ متعدّد : فلهم المال كلّه يقسّم بينهم بالسوية ، إلّا أنّهم إن كانوا من الامّ يكون لهم الثلث 3 1 بالفرض ، والباقي 3 2 بالقرابة . فالنتيجة : 3 1 + 3 2 / 3 3 / 1 1

--> ( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 399 ، م 26 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 367 ، م 1764 ، 1765 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 349 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 170 .